السيد اليزدي
449
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
السابعة عشر : لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية ، لأنّها كسائر الصنائع واجبة « 1 » بالعوض لانتظام نظام معائش العباد ، بل يجوز وإن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره ، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ، ويجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة أو مطلقاً « 2 » ، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء « 3 » أو بشرطه إذا كان مظنوناً بل مطلقاً ، وما قيل من عدم جواز ذلك لأنّ البرء بيد اللَّه فليس اختيارياً له وأنّ اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة ، فيه : أنّه يكفي كون مقدّماته العادية اختيارية ، ولا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات ، كيف وإلّا لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً . الثامنة عشر : إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب « 4 » أن يقرأه مرتّباً بالشروع من « الفاتحة » والختم بسورة « الناس » ، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب ، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً ، ولهذا إذا علم بعد الإتمام أنّه قرأ الآية الكذائية غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط ، نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته ، ولو علم إجمالًا بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء
--> ( 1 ) - في الوجوب الشرعي في مثل المقامات إشكال بل منع . ( 2 ) - مشكل مع عدم تعيين المدّة . ( 3 ) - مع الوثوق بحصوله بحيث يدفع به الغرر ، وكذا في الشرط ، لكن الأحوط أن يكون القرار بنحو الجعالة . ( 4 ) - إلّاإذا كان تعارف موجب للانصراف ، كما هو كذلك ظاهراً ، نعم لو اتّفق الغلط في بعضالآيات ، فالظاهر كفاية إعادته ولا يلزم إعادة ما بعده ، وكذا لو نسي وخالف الترتيب .